مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

268

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

عظيمة ، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك ، وإعطاءها القيمة جبراً لها ، وهي في قوّة العين ، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه ( « 1 » ) . وقد وقع البحث لدى الفقهاء في هذه المسألة في موضعين : الأوّل : فيما تحرم منه الزوجة وحدود ذلك . الثاني : في من تحرم ، وهل هو خصوص غير ذات الولد أو مطلقاً ؟ والتفصيل كالتالي : الأوّل - ما تحرم منه الزوجة : اختلف الفقهاء فيما تحرم منه الزوجة - بسبب اختلاف الروايات ظاهراً - على أقوال : أحدها : حرمانها من الأرض ، بياضاً كانت أم مشغولة ، عيناً وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ وتابعوه والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم ( « 2 » ) ، وهو المشهور ( « 3 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 4 » ) . ثانيها : حرمانها من جميع ما تقدّم في القول الأوّل بإضافة الشجر إلى الآلات بحرمانها من العين دون القيمة ، كما صرّح العلّامة الحلّي والشهيد الأوّل في بعض كتبهما ( « 5 » ) ، واسند إلى أكثر المتأخّرين ( « 6 » ) . ثالثها : حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن

--> ( 1 ) الانتصار : 585 . المسالك 13 : 192 . وفي غاية المراد ( 3 : 584 ) : « هذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة الخلقيّة ، ومستبعده كالمستهزئ بالشرع » . ( 2 ) المبسوط 4 : 126 . المهذّب 2 : 140 - 141 . الوسيلة : 391 . الشرائع 4 : 34 - 35 . المختلف 9 : 51 - 52 . اللمعة : 248 . كفاية الأحكام 2 : 853 . مستند الشيعة 19 : 367 . ( 3 ) التحرير 5 : 41 . غاية المراد 3 : 587 . غاية المرام 4 : 183 . مجمع الفائدة 11 : 451 - 455 . كفاية الأحكام 2 : 853 . مستند الشيعة 19 : 367 . ( 4 ) الخلاف 4 : 116 ، م 131 . وانظر : السرائر 3 : 259 . جواهر الكلام 39 : 215 . ( 5 ) القواعد 3 : 376 . الدروس 2 : 358 . وعدّ بعضهم هذا القول مع الأوّل قولًا واحداً ، ولكن استبعده الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 185 ) ، والنراقي في مستند الشيعة ( 19 : 367 - 368 ) . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 853 . ( 6 ) المسالك 13 : 185 . كفاية الأحكام 2 : 832 . وانظر : الرياض 12 : 587 . مستند الشيعة 19 : 368 .